الشيخ الجواهري
167
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ و ] حيث يوقع المكلّف هذا التيمّم إمّا مطلقاً ، أو مع تعذّر الماء فليوقعه ( بنيّة الندب ) ( 1 ) . نعم ، لو اتّفق وجوبها بنذر ونحوه اتّجه الوقوع بنيّة الوجوب ، والأمر سهل بعد عدم اعتبار نيّة الوجه عندنا . ( و ) على كلّ حال ، ف ( - لا يجوز له الدخول به ) أي هذا التيمّم ( في غير ذلك من أنواع الصلاة ) كما هو واضح . [ التيمّم للنوم ] : وكذا يندب التيمّم بدل الطهارة للنوم قطعاً مع وجود مسوّغه من المرض وعدم الوجدان ونحوهما ( 2 ) ، [ بل الظاهر استحباب التيمّم للنوم ولو مع وجود الماء ] ( 3 ) . [ بل الظاهر الاكتفاء بالتيمّم في المرتبة الاضطرارية منه كالغبار وإن تمكّن من التراب ] ( 4 ) . نعم [ الظاهر ] ( 5 ) [ اختصاص هذا التيمّم بالمحدث بالأصغر وبغير المتعمّد ترك الوضوء ] .
--> ( 1 ) علل الشرائع : 295 ، ح 1 . الوسائل 1 : 379 ، ب 9 من الوضوء ، ح 4 . ( 2 ) الحدائق 4 : 411 . ( 3 ) الوسائل 1 : 378 ، ب 9 من الوضوء ، ح 2 .